اولا : المعاهدة الدولية :
تعريفها : هياتفاق مكتوب يتم بين أشخاص القانون الدولي العام
خصائص المعاهدة :
* لا تبرم إلا بين أشخاص القانون الدولي العام :
* أن تصاغ المعاهدة الدوليةفي وثيقة مكتوبة :
* خضوع أحكام المعاهدة لإحكام القانون الدولي :
إبرام المعاهدة الدولية :
مراحل إبرام المعاهدة :
- السلطةالمختصة بإبرام المعاهدات الدولية :
حددتهم في المادة : 07/02 لعام 1969 .
* رؤساء الدول * رؤساء الحكومات ووزراء الخارجية * رؤساء البعثاتالدبلوماسية ( مع الدول المعتمدين لديها ) .
- المراحل التمهيدية لإبرامالمعاهدة :
1/ المفاوضة : و هي تبادل وجهات النظر بين ممثلي دولتين أو أكثر .
2/ التحرير : بعد المفوضة تحرر المعاهدة وفي الغالب تحرر بلغة متفق عليها 3/التوقيع على المعاهدة :
بعد
التحرير يتم التوقيع بكتابة الاسم الكامللمندوبي كل دولة و قد توقع
المعاهدة بالأحرف الأولى و هذا التوقيع يعطي فرصة للدولةلإعادة دراسة
المعاهدة
التصديق على المعاهدة :
ذلك الإجراء الذي تقبلبه الأطراف الالتزام بصورة نهائية بأحكام المعاهدة
هناك حرية للدولة فيالتصديق إذ لا يعد إجراء إلزاما لها .
شروط التصديق :
-أن يصادق علىالمعاهدة دون قيد ولا شرط .
- أن يشمل المعاهدة جميعها بصيغها الأصلية .
السلطة المختصة بالتصديق :
حسب النظم السياسية السائدة في كلدولة
إما السلطة التنفيذية .إما السلطة التشريعية .إما ازدواجية بينالسلطتين .
القيمة القانونية للتصديق الناقص :
و هو التصديق الذي لميتبع الإجراءات الدستورية
-1 /المذهب الأول : الاعتراف بشرعية التصديقالناقص و تزعمه (كاري دي مالبرغ , الفرنسي , جورج سل و الألماني لاباند , بنتز.).
-2/ المذهب الثاني : التصديق الناقص يؤدي إلى إبطال المعاهدة شارلروسوا.
-3/ المذهب الثالث :هو عمل غير مشروع وخير تعويض له هو إبقاءالمعاهدة قائمة (الفقه الإيطالي انزلوتي , كافالياري , salvioly ).
-4/ المذهب الرابع :إخضاعها إلى مبدأ أحسن النية أي حماية الأطراف الأخرى حسنة النيةالتي لا علاقة لها بشؤون الدولة الداخلية.
تسجيل المعاهدات :
حسبالمادة 102من ميثاق الأمم المتحدة على انه ينبغي كل اتفاق دولي يجب ان يسجل في أيةأمانة و أن تقوم بنشره بأسرع ما يمكن .
التحفظ:
هو إعلان من جانبواحد و هدفه إبعاد الأثر القانوني
أهمية التحفظ على المعاهدة
تعبيرعن
عدم الرضاء بالمعاهدة – الرغبة في عدم الالتزام بنصوص معينة او إخضاعها
للتعديل , يتم التحفظ عن طريق النص الصريح في المعاهدة الاتفاق بين والدول
المتعاقدة إبداءالتحفظ .
الإجراءات الخاصة بالحفظ :
المادة 23/1 من اتفاقيةفينا
- إعلان مكتوب يظهر في المعاهدة
- يسجل بروتوكول ملحق فيالمعاهدة .
- أن يظهر على والمعاهدة الأصلية نفسها .
- أن يكون تحتتوقيع ممثل الدولة المبدية للتحفظ.
مشروعية التحفظ على المعاهدات :
المعاهدات الثنائية: لا يثير أي مشاكل
المعاهدات الجماعية :و هنايثار الإشكال ولذلك ظهرت النظريات التالية :
1/قاعدة الإجماع :أي أن التحفظمتروك لجميع أطراف المعاهدة و إن لم يقبل يعد عملا غير مشروع .
2/ النظريةالسوفياتية :تربط التحفظ بالسيادة و بذلك قارنت المعاهدة المتحفظ عنها بسيادة الدول .
موقف محكمة العدل الدولية : منعت إبداء التحفظات في المعاهدات الجماعية .
- معاهدة فينا : المادة 19 أعطت الحق في إبداء التحفظ و لكن بشرط إذا كانتالمعاهدة تجيز ذلك .
الآثار القانونية للتحفظ:
- المعاهدة الثنائية :هو اقتراح بالتعديل .
- المعاهدة الجماعية :
*التحفظ الجائز :وهوالذي يعترضه أي وطرف و قد ينجر عنه تعديل جزئي للمعاهدة
*التحفظ غير الجائز : وهو الذي تحفزه المعاهدة ولا يرضاه أطراف المعاهدة .
سحب التحفظ :يجوزسحبه في أي وقت .
شروط صحة المعاهدة الدولية :
- أهلية التعاقد : المعاهدة لا تكون صحيحة إلا إذا أبرمتها دولة تتمتع بالأهلية التامة.
- الرضا :وهو شرط أساسي لقيام المعاهدات الدولية و ألا تكون مصابة بأحد عيوب الرضاالغلط ,الإكراه و التدليس .
- مشروعية موضوع التعاقد :أي أن يكون موضوعالمعاهدة جائز و مشروعا يبيحهالقانون و تقره الأخلاق .
وهذا ما نصت عليةمعاهدة فينا في المادة 53.
ثانيا : العرف الدولي :
هو واعتياد الدول على سلوكمعين لمدة من الزمن مع شعورهم بإلزامية هذا الاعتياد .
خصائص العرف الدولي :
- تكرار سوابق ترضى بها والدول .
- تعامل إلزامي يجب القبول والعمل به .
- انه خاضع للتطور .
أساس إلزام العرف الدولي :
-
المدرسة الوضعية :الألمانية و الايطالية إن أساس القوة الملزمة للعرف هو
الرضا قديكون صريحا كما قد يكون ضمنيا من خلال سلوك الدول عندما تعترف
للوهلة الأولىبمشروعية السلوك باشتراكهما فيه .
- المدرسة الموضوعية
:تعتبر بمثابة تعبيرعن قاعدة موضوعية مستمدة من الشعور القانوني الجماعي .
فالعرف يستمد قوته خارج نطاقإرادات الدول و يسمو عليهما و يرجع الفضل في
إبراز هذه الفكرة إلى الفقيه سافينيوالأساس يكمن في الضرورة الاجتماعي
*الاقليم البري : هو اليابسةالتي يعيش عليها سكان الدولة .
محتوى الاقليم البري : يحتوي على مافوق الاضوما تحتها حتى الانهار الداخلية .
حدود الاقليم البري : تكون طبيعية الجبالالاودية اصطناعية مثل الأسلاك الشائكة .
طبيعة
علاقة الدولة بالاقليم : ظهرتعدة نظريات: -1-حق عيني : هو المحل الذي
تمارس عليه الدولة سيادتها -نظرية الاقليمكعنصر من العناصر المكونة للدولة :
يربط الاقليم بالدولة .-3- الاقليم كحد للسلطة : هو المكان الذي تمارس فيه
السلطة .-4- نظرية الاختصاص: هو الحيز الذي يطبق فيهالجانب القانوني .-5-
المجال الحيوي : تبرر السيطرة على الاقليم بأي طريقة .
طبيعة سلطة الدولة على الاقليم : انها سلطة شاملة : السيطرة على موجوداتالاقليم بشريا وماديا .
- انها سلطة استئثارية : استئثار الدولة بكافةالسلطات .
طرق اكتساب الاقليم :
أولا :الاسباب الاصلية :
1/الاستيلاء : وضع اليد على اقليم لا مالك له
شروط الاستيلاء :- ألا يكون مملوكا للغير.- ان تظهر نية الدولة في الاستيلاء .-
وضع اليدالفعلي : وهو ان تضع الدولة على الاقليم الذي تريد ضمه اليها ظهر في الفترةالاستعمارية .
طرق وضع اليد : اعلان الحماية الدبلوماسية وتحديد مناطقنفوذها .
2/ الاضافة : الاضافة التي تطرأ على الارض او السواحل .
ثانيا:الاكتساب نقلا عن الغير :
1/
التنازل : التخلي عن الاقليملصالح الغير .التنازل بطريق المبادلة : تبادل
اقليم باقليم آخر ويتم بالتراضي بينالدواتين .التنازل عن طريق البيع : غير
موجود حاليا التنازل بمقابل مادي .التنازلبدون مقابل : عادة ما يكون
اجباريا تنازل المغلوب في الحرب
شروط التنازل: انيكون عن صادر عنه دولة لها اهلية قانونية دوليا .-اخذ رأي سكان الاقليم
2/ التقادم : اكتساب الاقليم عن طريق مباشرة السيادة عليه دون منازع .
شروطالتقادم :- وضع اليد على الاقليم – ان يكون وضع اليد هادئا علنا أمامالملأ.
** الانهار :
وهي مجموعة الموارد المائية داخل اقليم الدولة .
الانهار الوطنية : هي التي تجري في اقليم الدولة وتكون ملكا لها .
سيادة الدولة الكاملة على أنهارها الوطنية : هي ملك للدولة وغير مفتوحةعلى باقي دول العالم
الانهار الوطنية ذات الأهمية الدولية : وفقا للعلاقاتبين الدولتين.
الانهار الدولية : هي التي تربط بين اقليم دولتين او أكثر .
الوضع القانوني للانهار الدولية: يخضع لاحكام الملاحة البحرية
مبدأحرية الملاحة : نتيجة اتفاقية باريس المؤرخة عام 15/08/1808 وأكدها ميثاق فينا فيجوان 1815 .
اتفاقية برشلونة 20/04/1921 :بطلب من عصبة الأمم حول النقلوالمواصلات .
استغلال ميله الانهار الدولية : يتم الاستغلال مع مراعاة الدولالمجاورة في الاقليم .
*** الاقليم البحري :
هو الماء الكثير أجاجاكان ام فراتا
أولا المياه الداخلية: هي المياه الملتصقةبالشاطئ.
نظامها القانوني : هي جزء لا يتجزء من اقليم الدولة .
الموانئ البحرية :
الميناء
: هو منذ طبيعي تقيمه الدولة علىشاطئها.المرفأ: هو خليج بحري تحتمي فيه
السفن.المرسى: منطقة بعيدة عن الساحل تحتميفيها السفن.
المركز القانوني للسفن العامة : هي التابعة للدولة او التي تقدمخدمات للدولة ولا تدخل في التجارة .
ثانيا الخلجان : عبارة عن مسافة منالبحر تتغلغل في اقليم الدولة .
الخليج الواقع في اقليم الدولة الواحدة :
يجب ان لا يزيد اتساعه عن 24 ميلا يعتبر من المياه الداخلية .